شرح
ظهور الخطابات في فعلية التكاليف المأخوذة فيها بحيث تصلح للباعثية أو الزاجرية ، والبحث بان الفعلية بأي مرتبة تكون قابلة للترخيص ، وبأي مرتبة لا تكون قابلة لذلك لا ربط له بالمقام ، فان التكليف الفعلي الواصل إلى المكلف ولو من باب الاتفاق لا يكون قابلا للترخيص ، وقد ظهر مما ذكرناه ما في جواب الأستاذ الأعظم ص 349 ، وسيدنا الأستاذ دام ظلهما فإنه أجنبي عما ذكره صاحب الكفاية فلاحظ .
الامر الثاني : ما ذكره المحقق العراقي ص 307 من أن من لوازم علية العلم الاجمالي بالتكليف للاشتغال به انما هو حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف بأداء ما في العهدة ، ومقتضى ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف ، وعدم جواز القناعة بالشك في الفراغ ، والموافقة الاحتمالية لعدم الامن من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه فتجرى فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ولازمه . إباء العقل أيضا عن مجىء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ نقضا وحلا ، اما النقض فبما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف