تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
يكن العلم الاجمالي بوجوب الظهر ، أو الجمعة علة جاز ارتكاب أحدهما وترك الآخر بجريان الأصل فيه ، ولازم ذلك الاكتفاء في مقام افراغ الذمة بأحد المشتبهين الذي هو مشكوك الفراغ . هذا في العلم الاجمالي ، واما العلم التفصيلي فإذا شك في انه طاهر أم لا ؟ بعد العلم بحدوث طهارة ، وحدث وأتى بالصلاة في هذه الحالة فلا بد من أن يقال بجواز الاكتفاء فيه تمسكا بحديث رفع ، ونحوه عند الشك في تحقق شرطه ، أو جزئه لكونه موجبا للتأمين على ترك الموافقة العراقي ص 314 . والحاصل : انه لو كانت المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم مما يمكن للشارع الترخيص في خلافه فلما ذا لا يتمسك بدليل أصل البراءة في موارد الشك في الامتثال التي يشك فيها في التكليف بقاء إذ اى فرق بين أن يكون الشك في التكليف في مرحلة حدوثه ، أو بقائه . وأجيب عنه : ان البراءة في موارد الشك في الامتثال محكومة دائما بالاستصحاب عدم الاتيان ، أو استصحاب بقاء الحكم . وتحقيق الكلام أكثر من هذا موكول إلى محله . الرابع : انه لو لم يكن العلم الإجمالي علة تامة فلا بد من الالتزام بالتخيير ، وهو مسلم البطلان . ففيه انه ليس مسلم البطلان ، وسيأتي توضيحه . وهنا وجوه أخر أيضا استدل بها لاثبات كون العلم الاجمالي علة تامة . لاحظ