شرح
وأجاب عنه المحقق العراقي ، ص 301 والأستاذ الأعظم ص 347 فلاحظ .
فتلخص ان هذا الوجه لا يمنع من جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الاجمالي على اطلاقه ، وانما يمنع عنه في الجملة ، وهو اما إذا كان الحكم الظاهري مؤدى الامارة أو إذا كان جريان الأصول في أطرافه مستلزما للمخالفة العملية .
المانع الثاني : وهو العمدة أن جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية ، ومخالف للتكليف الواصل .
وهو قبيح عقلا من غير فرق بين أن يكون الحكم الظاهري ثابتا بالامارة ، أو بالأصل التنزيلي ، أو غيره ، ولا فرق في حكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل بين أن يكون معلوما تفصيلا ، أو يكون معلوما بالاجمال .
ان قلت : ان مورد جريان الأصل كل واحد من الأطراف ، والمفروض أن كل واحد منها لا يكون معلوم الحكم فليس ترخيصا في المعصية .
قلت : الترخيص في كل طرف مع انضمامه إلى الترخيص في الطرف الآخر يكون ترخيصا في العصيان ، ويكون قبيحا .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بان الترخيص في المعصية إذا كان ناشئا عن مصلحة قوية في نفس الجعل أمكن القول بجوازه ، وبذلك جمعنا بين الحكم الظاهري والواقعي ، فيكون هذا الدليل أخص من