تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح

« التنبيه »

نسب إلى المحقق العراقي في المقالات دعوى تعلق العلم الاجمالي بالواقع اى الفرد المعين فيترتب عليه عدم جواز الترخيص في بعض الأطراف ، بخلاف ما لو كان متعلقا بالجامع فعليه يترتب جواز الترخيص في بعض الأطراف لاحظ كلامه . وقال السيد الأستاذ انه يمكن دعوى تعلق العلم بالفرد المردد بمعنى ان يكون متعلقه فردا خارجيا ووجودا عينيا بحيث لا يقبل الانطباق على أكثر من واحد مع تردده بين امرين أو أكثر . والتحقيق في كلامهما موكول إلى محله .

« العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز أو مقتض له ؟ »

إذا عرفت حقيقة العلم الاجمالي فيقع الكلام في أنه علة تامة للتنجيز ؟ أو مقتض له ؟ ولا يخفى أن البحث عن العلية والاقتضاء انما هو بعد الفراغ عن علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، فان البحث عنها قد تقدم في مباحث القطع ، وقلنا هناك بكون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ، وعدم جواز الترخيص في أطرافه ثبوتا ، ووعدنا البحث عن شمول الأدلة لاطرافه اثباتا إلى المقام ، الا انا نعيد البحث عن امكان الترخيص وعدمه لعدم كونه خاليا عن الفائدة . فنقول أن تحقيق الحال في المقام يستدعى البحث عن مقامات :