تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فان مثل هذا الدليل ( 1 ) لو فرض وجوده ( 2 ) حاكم « 3 » على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي ، لكنه ( 4 ) معارض بمثل خبر التثليث ، وبالنبويين ( 5 ) ، بل مخصص بهما ( 6 ) لو فرض عمومه ( 7 ) للشبهة الابتدائية ،
شرح
وجوب الاجتناب عن المحرمات الواقعية . ( 1 ) الدال على جواز ارتكاب أحد المشتبهين وجعل المشتبه الآخر بدلا عن الحكم الواقعي ، وهي الأصناف الثلاثة المتقدمة . ( 2 ) أي لو فرضت تمامية دلالة الأصناف الثلاثة المتقدمة على جواز ارتكاب المشتبهين وجعل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعي . ( 3 ) خبر لقوله : « فان مثل . . . » وقد عرفت وجه الحكومة . وهنا اشكالات من المحقق الآشتياني ان شئت فراجع ص 93 في البراءة والاشتغال . ( 4 ) أي ما دل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا وجعل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعي معارض بمثل خبر التثليث الدال على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . ( 5 ) أي معارض بالنبويين . والظاهر أن المراد بهما المرسل وما قبله من قوله صلى اللّه عليه وآله : « ما اجتمع الحلال والحرام . . . » ( 6 ) بصيغة اسم المفعول أي ما دل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخصص بخبر التثليث والنبويين . ( 7 ) اى لو فرض عموم ما دل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين للشبهة البدوية فيكون هو عاما بالنسبة إلى حديث التثليث