تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
المجموع دون المحرم الواقعي ( 1 ) وان لم يعرف حين الارتكاب . وحاصله ( 2 ) : منع وجوب المقدمة العلمية . ففيه مع اطباق العقلاء بل العلماء على وجوب المقدمة العلمية ( 3 ) . انه ان أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة ( 4 ) حين المخالفة فهذا ( 5 )
شرح
تتحقق معصيته بارتكاب مجموع المشتبهين لأنه يحصل به مخالفة معلومة والذي قبيح عقلا هي المخالفة المعلومة لامر المولى . ( 1 ) أي لا يتحقق العصيان بارتكاب المحرم الواقعي إذا لم يعلم به حين الارتكاب بل احتمل أن يكون ما ارتكبه حراما في الواقع إذ لا قبح في المخالفة الاحتمالية عند العقل . ( 2 ) أي ان كان حاصل مراد القمي من قوله : « ان العلم بارتكاب الحرام حرام » هو منع وجوب المقدمة العلمية فان قاعدة الاشتغال محكومة بقاعدة البراءة . ( 3 ) ولذا قد اشتهر في ألسنتهم ان « الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني » والحاصل : ان العقلاء والعلماء متفقان على تنجز التكليف بالعلم الاجمالي بحيث يجب الموافقة القطعية ، والعلم بفراغ الذمة . ( 4 ) بأن يكون الحرام هو المخالفة العملية للحرمة التي تكون معلومة حين الارتكاب كموارد المخالفة للتكليف المعلوم تفصيلا ، أو موارد ارتكاب المشتبهين دفعة ولا يكون ارتكاب ما هو محتمل الحرمة حين الارتكاب حراما . ( 5 ) أي القول بحرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة اعتراف بعدم حرمتها إذا حصلت تدريجا .