اما لاستلزامه ( 1 ) للعلم بارتكاب الحرام ، وهو ( 2 ) حرام ، واما ( 3 ) لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله ( 4 ) على الحرام . قال في توضيح ذلك ( 5 ) ان الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم ، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته ، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه ( 6 )
شرح
المشتبهين حتى مقدار الحرام ، وانما منع من ارتكاب مقدار الحرام مانع وهو أحد الامرين المذكورين في المتن .
( 1 ) أي لاستلزام ارتكاب مقدار الحرام للعلم بارتكاب الحرام ، فإنه بعد ارتكاب المشتبهين يعلم بارتكاب الحرام .
( 2 ) أي العلم بارتكاب الحرام حرام فارتكاب مقدار الحرام يكون حراما لأنه مستلزم للحرام ، ومستلزم الحرام حرام .
وهذا القول منسوب إلى المحقق القمي في قوانينه ، والمجلسي في أربعينه .
( 3 ) أي انما منع من ارتكاب مقدار الحرام لما ذكره بعضهم ، وهو الفاضل النراقي .
( 4 ) أي لاشتمال مجموع المشتبهين على الحرام فالمرتكب لمجموع المشتبهين مرتكب للحرام .
( 5 ) أي قال النراقي في توضيح أن مجموع المشتبهين كيف مشتمل على الحرام .
( 6 ) فان مجموع الإناءين المشتبهين معلوم الحرمة ، وان كان اسناد الحرمة إلى مجموع المشتبهين باعتبار جزئه .