تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
من الاحتياط لشموله الاحكام المشتبهة في الأموال والاعراض والنفوس مما يجب فيه الصلح أو القرعة ( 1 ) فمن عبر به ( 2 ) أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية ( 3 ) عن النص العام والخاص والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ( 4 ) فمن عبر به ( 5 ) أراد الأعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب مثل ( 6 ) وجوب
شرح
المعاني المختلفة . ( 1 ) لا الاحتياط لعدم امكانه فيه كما إذا تردد دار بين كونها لزيد وكونها لعمرو ولا بد من الصلح أو القرعة أو التوقف والحاصل أن المقام مورد للتوقف دون الاحتياط . ( 2 ) أي من عبر بالتوقف أراد منه وجوب التوقف في جميع الوقائع سواء أمكن الاحتياط أم لا . ( 3 ) هذه إشارة إلى أن مورد التوقف هي الوقائع الخالية عن النص العام كالعموم والاطلاق وعن النص الخاص كالنص الوارد في شخص الواقعة وأما الموارد التي قام النص على البراءة كالشبهة الوجوبية أو الموضوعية فليست موردا للتوقف . ( 4 ) أي من موارد الشبهات التحريمية . ( 5 ) أي بالاحتياط أي الاحتياط أيضا اعمّ من التوقف إذ مورد التوقف منحصر بالشبهات التحريمية واما من عبر بالاحتياط فأراد منه كل مورد يجب فيه الاحتياط سواء كانت شبهة تحريمية أو وجوبية فيكون النسبة بين التوقف والاحتياط عموما من وجه بحسب المورد كما عرفت . ( 6 ) هذا مثال للشبهة الوجوبية في الأقل والأكثر الارتباطيين