والحاصل أنها لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق ( قدس سره ) على التمسك بالبراءة الأصلية ( 1 ) مع الشك في الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر . الثاني : ( 2 ) مقتضى الأدلة المتقدمة ( 3 ) كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه ( 4 ) الحكم هي الإباحة من
شرح
مطلقا فان النسبة بين الأصلين بحسب المورد عموم من وجه لجريان الأصل المذكور ( عدم الدليل دليل العدم ) في المسائل الاعتقادية والعملية دون الموضوعات الخارجية ( فالموضوعات الخارجية مادة افتراق من هذه الناحية ) وجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الأعم من الأصولية العملية والفقهية والموضوعات الخارجية ( فان المسائل الاعتقادية مادة افتراق من طرف الاستصحاب ومادة الاجتماع هي الأحكام الشرعية الفقهية ) .
( 1 ) من غير فرق بين ما يعم البلوى به وغيره والتفصيل المنسوب اليه بين ما يعم البلوى وغيره في غير محله والتفصيل المذكور انما هو في قاعدة عدم الدليل دليل على العدم لا في استصحاب البراءة .