تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الذي ذكره لحجية خبر الواحد ومنهم ( 1 ) شيخنا البهائي ولعل هذا ( 2 ) هو المشهور بين الأصوليين حيث لا يتمسكون فيه ( 3 ) إلّا باستصحاب البراءة السابقة بل ظاهر المحقق في المعارج الاطباق ( 4 ) على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل وظاهره ( 5 ) أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها ( 6 ) هي الحالة السابقة
شرح
مقدمات ثم ذكر في مقام دفع الاعتراض عن بعض مقدماته كلاما يستفاد منه انه يعتقد بكون اصالة البراءة من الامارات وهو قوله : ومثله يقال في اصالة البراءة لاحظ المعالم ص 193 . ( 1 ) أي من القائلين بكون اصالة البراءة حجة من باب الظن والامارات . ( 2 ) أي كون الأصل من الأدلة الظنية والامارات . ( 3 ) أي لا يتمسكون في اثبات الأصل المذكور إلّا باستصحاب براءة الذمة حال الصغر وحيث إن حجية الاستصحاب المذكور من باب افادته الظن وكونه من الامارات فيكون الأصل المذكور أيضا من الامارات لان الأصل المذكور يكون من مصاديق استصحاب الحالة السابقة . ( 4 ) أي يستفاد من ظاهر كلام المحقق ان العلماء اجمعوا على التمسك باستصحاب حال الصغر في الافعال المشكوكة حتى يثبت الدليل الناقل عن حكم حال الصغر . ( 5 ) أي ظاهر كلام المحقق . ( 6 ) أي اعتمدوا في حكمهم بالبراءة على أنّ البراءة هي الحالة السابقة فحيث ان الحالة السابقة مظنونة البقاء حكموا بالبراءة