تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الشرع كما سيجئ عن بعضهم لكن لا ( 1 ) من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق ( 2 ) فجعله ( 3 ) من أقسام الاستصحاب مبنى على إرادة مطلق ( 4 ) الحكم على طبق الحالة السابقة عند
شرح
( 1 ) أي ليس الظن المذكور ناشئا من لزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير وجود الحكم الواقعي بل هو ناش من استصحاب حال الصغر . ( 2 ) لاثبات البراءة إذ الدليل المذكور لا ينفى الحكم الواقعي كما عرفت فان مجرد وجود الحكم الواقعي لا يوجب التكليف بما لا يطاق كما عرفت بل هو ينفى الحكم الفعلي . ( 3 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : ان قاعدة عدم الدليل دليل العدم لو كانت جارية مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة فلا يصح عدها من أقسام الاستصحاب لأنه مبنى على ملاحظة الحالة السابقة . وملخص الجواب : ان عد المحقق القاعدة المذكورة من أقسام الاستصحاب انما هو من باب أنه أراد من أقسام الاستصحاب - حيث قال واما الاستصحاب فاقسامه ثلاثة - مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة اى كلما يحكم على طبق الحالة السابقة فهو استصحاب عنده وان لم يكن الحكم المذكور بملاحظة الحالة السابقة بل كان بملاحظة دليل آخر كانتفاء الدليل على الحكم فإنه بنفسه يوجب الظن بانتفاء الحكم الواقعي فيحكم بعدمه وهو مطابق للحالة السابقة . ( 4 ) بان يكون مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة استصحابا