تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
والتحقيق انه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر ( 1 ) والاجماع ( 2 ) ليس على اعتبار هذا الظن وانما هو على العمل على طبق الحالة السابقة ولا يحتاج اليه ( 3 ) بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل .
شرح
عن الحكم الشرعي فيكون حكمهم بالبراءة من باب افادته الظن بعدم الحكم الشرعي فيكون الأصل المذكور حجة من باب افادته الظن والامارات . ( 1 ) أي لا يعتبر الظن الحاصل من الحالة السابقة لعدم قيام دليل على اعتباره كي يكون حجة من باب الظن الخاص . وملخص كلامه : انا لا نسلم حصول الظن بالبقاء على طبق الحالة السابقة في أكثر موارد الاستصحابات وعلى تقدير حصول الظن من الحالة السابقة لا يكون الظن المذكور حجة . ( 2 ) جواب عن سؤال مقدر وهو انا لا نسلم عدم قيام دليل على حجية الظن المذكور لقيام الاجماع على حجيته فإذا حصل الظن بالبراءة من الحالة السابقة تكون البراءة حجة من باب الامارات . وملخص جوابه : ان الاجماع ليس بقائم على حجية الظن المذكور وانما قام على حجية الاستصحاب والعمل على طبق الحالة السابقة تعبدا سواء حصل الظن منه بالحالة السابقة أم لا . ( 3 ) أي لا يحتاج حجية أصل البراءة إلى حصول الظن بعد قيام الاخبار وحكم العقل على حجيته . وملخص جواب الشيخ عن القائلين بأن أصل البراءة حجة من باب افادته الظن وتمسكوا لاثبات ذلك باستصحاب البراءة السابقة
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 65 | الشيخ علي المروجي القزويني