الشك ولو ( 1 ) لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة فيجرى ( 2 ) فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ، ومناط الاستدلال في القسم الأول ( 3 ) ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية ( 4 ) أن الشيخ
شرح
وان لم يكن الحكم على طبق الحالة السابقة بملاحظة الحالة السابقة بل كان لأجل دليل آخر وهو كون عدم الدليل دليل العدم .
( 1 ) أي ولو كان الحكم على طبق الحالة السابقة لأجل دليل آخر غير الاعتماد على الحالة السابقة .
( 2 ) أي يجرى هذا القسم الثاني من الاستصحاب .
( 3 ) من أقسام الاستصحاب أي البراءة الأصلية فان مناط الاستدلال فيه هو ملاحظة الحالة السابقة مع قطع النظر عن قاعدة عدم الدليل دليل على عدم الحكم فإنه يتمسك به حتى مع الجهل بالقاعدة المذكورة .
( 4 ) بين القسم الأول والقسم الثاني لاقسام الاستصحاب الذي ذكره المحقق ووجه الشهادة هو انه لو كان استصحاب البراءة وقاعدة عدم الدليل دليل العدم أمرا وأحدا لم يصح استدلاله على كفاية التيمم الثابت قبل وجدان الماء بقاعدة عدم الدليل دليل على العدم بعد عدم تمامية التمسك عنده بالاستصحاب من باب عدم اعتبار الحكم بالحالة السابقة عند الشك في المقتضى .
توضيحه : ان الشيخ استدل على كفاية التيمم الثابت قبل وجدان الماء بقاعدة عدم الدليل على كون وجدان الماء في الأثناء موجبا لبطلان التيمم » وعدم الدليل على البطلان دليل على عدم البطلان