وهو التيمم كما لو اشتبه ( 1 ) اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء المشتبهين . وبالجملة فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما ( 2 ) . مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة ( 3 ) لا يقول بجواز
شرح
خصوص الزمان الذي كان قبل ملاقاة هذا الماء أو في خصوص زمان ملاقاته .
وبعبارة أخرى يعلم بملاقاة يده مع المطهر والمنجس مع الشك في المقدم والمؤخر ومن المعلوم أن الحكم معه الطهارة لقاعدتها .
( 1 ) اى الاناءان المشتبهان في الطهارة نظير الإناءين المشتبهين في الذهب والفضة بان انحصر الاناء في المشتبهين بالذهب والفضة ، فيحكمون بترك الوضوء هنا أيضا لا لأجل تغليب جانب الحرمة على الوجوب بل لأجل ما بيناه من أن الوضوء له بدل وهو التميم بخلاف استعمال الذهب فإنه ليس له بدل ، فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل .
( 2 ) وهو استعمال النجس في الطهارة اى الوضوء لا يزاحم استعمال النجس في الطهارة كي يكون من دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، إذ لا مزاحمة بين ما له بدل وبين ما ليس له بدل ، فتقديم الحرام على الواجب هنا لا يدل على تقديم الحرمة على الوجوب فيما لا بدل له .
( 3 ) اى القائل بتقديم الحرمة على الوجوب انما يقول به فيما كان التقديم المذكور مستلزما للمخالفة الاحتمالية وهو مورد العلم الاجمالي بثبوت أحد الحكمين ، اما الوجوب ، أو الحرمة لا فيما كان التقديم مستلزما للمخالفة القطعية للواجب فان في تقديم جانب