تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
نظير ما لو دار الامر بين الوجوب ، والاستحباب ( 1 ) . وقد مضى شطر ( 2 ) من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع فراجع . ثم على تقدير وجوب الاخذ ( 3 ) هل يتعين الاخذ بالحرمة ، أو
شرح
أو كان العمل توصليا لا يحتاج إلى قصد الامتثال ، واما إذا احتيج إلى الحكم الظاهري في العمل ، كما إذا كان كل من الوجوب والحرمة المحتملين تعبديا ، فإنه لا بد من قصد أحد الحكمين في مقام الامتثال كي يتحقق الإطاعة . ( 1 ) مثال لما لم يحتج المكلف إلى ثبوت حكم ظاهري في مقام العمل أي صحة العمل لا تتوقف على احراز الحكم الظاهري وقصده فإنه لا يجب على المكلف الالتزام بالوجوب الظاهري ، أو الاستحباب الظاهري ، ويكفى فعله بقصد الرجحان المطلق بلا حاجة إلى الحكم الظاهري بناء على عدم اعتبار قصد الوجه وكفاية قصد التقرب كما هو الحق . حيث إنه يكفى العلم بالرجحان في قصد القربة ولا يلزم العلم بالخصوصية . ( 2 ) أي جزء من الكلام في جواز المخالفة الالتزامية . ( 3 ) ملخص الكلام : أن المصنف التزم بالإباحة الشرعية والعقلية وساق الكلام طويلا في تقريبه وبيان عموم أدلة الإباحة الشرعية ، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك إلى أن عدل عن هذا كله حتى قال : « فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ، ونتيجة كلامه هو عدم وجوب الالتزام بخصوص الوجوب ، أو الحرمة بل اللازم هو التوقف بمعنى