اليقينية وجوب ( 1 ) الاتيان كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت ( 2 ) ، وكما لو شك في أداء الدين الفورى ( 3 ) فلا يقال : أن الطلب ( 4 ) في الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان ، ووجوده في الزمان الثاني ( 5 ) مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام ( 6 ) . والحاصل : ان
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « فمقتضى اى مقتضى حكم العقل وجوب الاتيان بالمشكوك وهو الأكثر فان اشتغال الذمة بكلى الصلاة يقيني ولم يعلم براءة الذمة باتيان الأقل فيجب الاتيان بالأكثر المشكوك كي يحصل العلم بفراغ الذمة .
( 2 ) اى كما لو شك في الوقت في اتيان المأمور به كان مقتضى قاعدة الاشتغال هو الاتيان به كذلك لو شك بعد الوقت .
( 3 ) فان أصل أداء الدين مطلوب وأداؤه فورا مطلوب آخر وحيث إن ذمته مشغولة بأداء الدين المطلق وانه مطلوب إلى آخر أزمنة التمكن من أدائه فلو شك في وجوب فورية أدائه يجب أن يؤديه فورا بمقتضى قاعدة الاشتغال .
( 4 ) اى طلب الصلاة وأداء الدين
( 5 ) اى وجود الطلب بعد الوقت الأول اى خارج الوقت .
( 6 ) حيث إن الامر برده في الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان ، ووجود الامر بالرد في الزمان الثاني مشكوك فيه . وملخص هذا الاشكال : هو انا لا نسلم كون المرجع في المقام هي قاعدة الاشتغال ، بل المرجع فيه هي البراءة لان مرجع الشك بالنسبة إلى الزائد بعد الوقت إلى الشك في أصل التكليف .
وملخص الجواب : انا لا نسلم ارتفاع الطلب في الزمان الأول