هذا ( 1 ) على سبيل تعدد المطلوب بان ( 2 ) يكون الكلى المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا ، وكون اتيانه في الوقت مطلوبا آخر ، كما أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الامكان ولو لم يفعل ففي الآن الثاني وهكذا ( 3 ) ، وحينئذ ( 4 ) فإذا دخل الوقت وجب ابراء الذمة عن ذلك الكلى فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل باقتضاء ( 5 ) الشغل اليقيني للبراءة
شرح
( 1 ) اى كون الامر بالقضاء كاشفا عن استمرار مطلوبية الصلاة .
( 2 ) بيان لتعدد المطلوب اى كلى الصلاة سواء وقعت في الوقت أو خارجه مطلوب ، وكونها في الوقت مطلوب آخر من حيث إن الطبيعة المشتركة في الوقت وخارجه ذات مصلحة ملزمة مطلقا وفي الوقت أيضا ذات مصلحة ملزمة من غير أن يكون ارتباط بين المصلحتين بحيث يوجب التقييد في المطلوبية المطلقة .
( 3 ) اى لو لم يفعل في الآن الثاني ففي الآن الثالث فان أصل أداء الدين ورد السلام مطلوبان ووقوعهما في أول أوقات الامكان مطلوب آخر من دون أن يكون تقييدا للامر الأول كما عرفت .
( 4 ) اى حينما عرفت ان الامر بالقضاء وان كان بأمر جديد كاشف عن مطلوبية الصلاة إلى آخر تمكن المكلف من اتيانه ولم تسقط مطلوبيتها بخروج الوقت فإذا دخل وقت الصلاة الكلى وجب ابراء الذمة عنها .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « حكم العقل » .