تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الامر ( 1 ) كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها ( 2 ) إلى آخر زمان التمكن ( 3 ) من المكلف غاية الأمر كون
شرح
وجوب الاتيان به إذا شك فيه قبل خروج الوقت ، كذلك ما هو نظيره . وحاصل ما أفاده في التطبيق هو أن الامر بالقضاء سواء كان هو الأمر الأول المتعلق بالفعل داخل الوقت ، أو امر جديد ، كاشف عن كون المراد بالامر بالأداء في الوقت أمرين أحدهما : مطلوبية الطبيعة من حيث هي بإرادة مستقلة ، والآخر مطلوبية ايجادها داخل الوقت بحيث إذا انتفى الثاني بقي الأول فكما ان الأمر الأول يمكن أن يدل على تعدد المطلوب يعنى أصل الصلاة مطلوب سواء كانت في الوقت أو خارجه وكونه في الوقت مطلوب آخر ، كذلك الامر الجديد أيضا يمكن أن يدل على تعدد المطلوب ، ولا فرق حينئذ بين القول بكون القضاء بأمر جديد ، أو بالامر الأول الا في الدال على مطلوبية الطبيعة المطلقة المشتركة في الوقت وخارجه فإذا انكشف بالامر الدال على قضاء ما فات ان الامر بالأداء دال على مطلوبية الطبيعة المشتركة في الوقت وخارجه ، فإذا شك في وجوب الاتيان بالأكثر فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاتيان بالمشكوك لكي يحصل اليقين بفراغ الذمة عن التكليف المتعلق بالطبيعة المشتركة . ( 1 ) اى ذلك الامر الجديد بالقضاء . ( 2 ) اى من أول وقت الصلاة . ( 3 ) اى آخر زمان التمكن الحاصل من المكلف فان الصلاة مطلوبة على نحو تعدد المطلوب إلى آخر عمره .