شرح
مفادها هو الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وقد ذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين :
« المورد الأول » : جواز المسح ببلل المسترسل من اللحية بنساء على ما ورد خبر ضعيف بغسله فإنه على الارشاد لا يجوز الاخذ ببلة المسترسل من اللحية ، إذ هي على هذا ليست من نداوة الوضوء شرعا بل هو راجح عقلا ، بخلاف ما إذا استحب شرعا غسله ، فإنه من الماء المستعمل في الوضوء .
وأورد عليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا ، لأنه مستحب مستقل في واجب ، أو في مستحب وليس من اجزاء الوضوء ، والمسح لا بد أن يكون ببلل الوضوء ، ولا يصح ببلل ما ليس فيه وان كان مستحبا .
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم ص 322 : أن ذلك خروج عن الفرض إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءا من الوضوء .
وفيه : أن فرض البحث هو دلالة الخبر على استحباب غسله ، واما دلالته على أنه جزء الوضوء فلا فهذا الجواب بهذا المقدار غير تام .
لكن يمكن أن يجاب عنه : بأن بعد دلالة الخبر على استحباب غسل المسترسل من اللحية يكون الخبر ظاهرا في أنه جزء مستحب للوضوء ، لا انه مستحب نفسي يكون الوضوء ظرفا له .
ان قلت : ان الجزء المستحبى غير معقول ، كما قرر في محله ، فيكون هذا شاهدا على حمل الخبر على دلالته على كون غسل اللحية