تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الحدث . فتأمل ( 1 ) وكذا الحكم ( 2 ) باستحباب ( 3 ) غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ ( 4 ) جواز المسح ببلله ، بل يحتمل ( 5 ) قويا أن يمنع من المسح من بلله ، مثلا ، وان قلنا بصيرورته ( 6 )
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى أنه يمكن أن يقال بعدم الملازمة شرعا بين استحباب الوضوء ورفع الحدث ، وقد تخلف في كثير من الموارد كوضوء الجنب ، والحائض ، فتأمل . ( 2 ) هذا بيان للمورد الثاني الذي يظهر فيه الثمرة بين القولين وتوضيحه : انه لو ورد خبر ضعيف على أن من ارسل لحيته يستحب له غسل لحيته المرسلة في الوضوء فان قلنا إن المستفاد من اخبار « من بلغ » اعطاء الثواب على غسله من باب الاحتياط فلا يجوز المسح ببلله ، وان قلنا إن المستفاد منه ثبوت الاستحباب فيجوز المسح بالبلل المأخوذ منه . ( 3 ) ليس المراد من الاستحباب استحباب الوضوء وإلّا يتحد القولان بل المراد منه رجحان الغسل من باب رجحان الاحتياط عقلا . ( 4 ) من باب التفعيل خبر لقوله : « وكذا الحكم . . . » اى الحكم برجحان غسل المسترسل من اللحية من باب الاحتياط لا يجوّز المسح ببلل المسترسل من اللحية . ( 5 ) هذا الكلام من المصنف رد للثمرة الثانية . ( 6 ) اى بصيرورة غسل المسترسل من اللحية مستحبا لان المسح لا بد من أن يكون من بلل الوضوء ، ولا يصح ببلل ما ليس منه ولو