« قاعدة التسامح في أدلة السنن » ثم إن منشأ احتمال ( 1 ) الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة إلى اخبار الاحتياط ، وكلفة اثبات ( 2 ) ان الامر فيها للاستحباب الشرعي ، دون
شرح
بالاحتياط لم ينشأ من مصلحة في نفس ترك ما يحتمل الحرمة ، وفعل ما يحتمل الوجوب ، بل هو انما لأجل التحرز عن الوقوع في المفسدة الواقعية ، وفوات المصلحة النفسية .
وقال في آخر كلامه : نعم يمكن أن يستفاد استحبابه الشرعي من بعض الأخبار الواردة في الترغيب على الاحتياط كقوله ( ع ) : « من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم أترك » ثم قال : وان كان للمنع عن ذلك أيضا مجال .
وقال الأستاذ الأعظم ص 317 : أن ما ذكره من امكان أن يكون الامر بالاحتياط مولويا بملاك حصول القوة . . . النفسانية متين فيمكن أن يحمل على الاستحباب وقد عرفت مما ذكرنا ان ظاهر الامر هو كونه مولويا فيؤخذ به الا فيما لا يمكن الاخذ به ، وحيث لا محذور في الاخذ بالظهور في المقام فنأخذ به ونحمل الأخبار الواردة في الاحتياط على الاستحباب .