ارشادي محض لا يترتب على موافقته ( 1 ) أو مخالفته ( 2 ) أزيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الأوامر الارشادية ( 3 ) ، فلا إطاعة لهذا الامر ارشادي ( 4 ) ولا ينفع ( 5 ) في
شرح
الشرعي المتعلق بالاحتياط ارشادي إذ بعد حكم العقل بلزوم الإطاعة في الأول واحراز الواقع في الثاني يكون الامر الشرعي المولوي لغوا بل يستلزم المحذور العقلي كما حقق في محله .
( 1 ) أي لا يترتب على موافقة الامر الارشادى أو مخالفته سوى الأثر المترتب على نفس وجود المأمور به الذي هو المرشد اليه ، فلا يترتب على قوله : « أطع المولى » الا ثواب نفس الصلاة التي هي مأمور بها ، فالثواب على موافقة قوله : « صل » لا على موافقة قوله :
« اطع » .
( 2 ) أي لا يترتب على مخالفة الامر الارشادى أزيد مما يترتب على ترك المأمور به ، فان المخالف لقوله : « أطع » لا يناله الا المضرة الموجودة في عدم الاتيان بالصلاة ولا يترتب مضرة زائدة عليها ، وان شئت فقل : ان العقاب مترتب على مخالفة « صل » لا على مخالفة « أطع » .
( 3 ) أي شأن الأوامر الارشادية عدم ترتب شيء عليها أزيد مما يترتب على المرشد اليه .
( 4 ) أي لا يجب إطاعة هذا الامر الارشادى إذ لا وجه له بعد عدم ترتب ثواب على موافقته ، وعقاب ، على مخالفته بل هو ارشاد إلى رجحان إطاعة المرشد اليه .
( 5 ) أي هذا الامر الارشادى لا يصلح أن يكون الشيء بسببه