وهذا ( 1 ) مما لا شك فيه . ودعوى ( 2 ) حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الانصاف .
نعم المتيقن من ذلك ( 3 ) حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف وقد حكى اعتراض السيد « قدس سره » على نفسه : ( 4 )
شرح
يحصل لهم العلم بأن مجتهدهم أفتى بجواز العمل بخبر الثقة كلا وهل ترى تتوقف الزوجة في الخبر الذي يحكيه زوجها عن المجتهد ؟
بل يعملون بما يخبره الثقة بمجرد خبره من دون توقف وفحص من أن مجتهدهم يقول بجواز العمل بخبر الثقة أم لا ؟ فهذا دليل على أن خبر الثقة حجة عندهم .
( 1 ) اي استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام من اخبار الثقات .
( 2 ) جواب عن اشكال مقدر وهو ان عمل المسلمين باخبار الثقة وعدم توقفهم فيه انما هو من باب حصول العلم من اخبارهم فلا يدل على حجية الخبر الظني .
وأجاب عنه : بأنا لو سلم ذلك فإنما هو في بعض الموارد واما دعوى حصول القطع للمقلدين من اخبار الثقات في جميع الموارد فهو خلاف الانصاف .
( 3 ) اي من سيرة المسلمين . ان شئت فقل : ان السيرة دليل لبّى فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن منها ، والقدر المتيقن من السيرة هو العمل بحجية خبر الواحد إذا حصل منه الاطمئنان .
( 4 ) لما انكر السيد حجية خبر الواحد فاعترض على نفسه .