تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ارتكابها ( 1 ) على تقدير الوقوع في الهلكة ( 2 ) كالمشتبه بالحرام « 3 » حيث لا يحتمل فيه ( 4 ) الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا ( 5 ) لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا كما تقدم ( 6 )
شرح
( 1 ) أي على ارتكاب المضرة غير العقاب . ( 2 ) الدينية أو الدنيوية . ( 3 ) بأن كانت الشبهة موضوعية تحريمية كما إذا اشتبه الخل بالخمر وكذلك لو كانت شبهة موضوعية وجوبية أو حكمية وجوبية فإنه لا يحتمل فيها العقاب الأخروي بل يحتمل الضرر غير العقاب . ( 4 ) أي في الموضوع المشتبه بالحرام . ( 5 ) ولو شرب المائع المردد بين الخل والخمر وكان خمرا في الواقع فهو لا يعاقب على ذلك باتفاق الأصوليين والأخباريين . ( 6 ) غاية الأمر انهم يدعون وجود البيان في الشبهة التحريمية ولذا يلتزمون بوجوب الاحتياط فيها . ملخص كلامه إلى هنا : ان أخبار التثليث لا تدل على وجوب الاحتياط بل هي ارشاد إلى التحرز عن الواقع في الحرام المحتمل الواقعي وحيث إن الوقوع في الحرام الواقعي لا يلازم العقاب كي تكون الاخبار ارشادا إلى وجوب التحرز لتطابق الأدلة على نفي المؤاخذة والعقاب فتكون ارشادا إلى الطلب المشترك بين الوجوب والندب فيتبع خصوصيات هذا القدر المشترك خصوصيات الهلكة في موارد الخاصة فإن كان الهلاك المحتمل هو العقاب كما في الشبهة المحصورة ونحوها من موارد عدم العذر فيحكم العقل