هذا النبوي في الظهور النبوي ( 1 ) المروى عن أبي عبد اللّه في كلام طويل وقد تقدم في أخبار التوقف وكذا ( 2 ) مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام . والجواب عنه ( 3 ) ما ذكرنا سابقا ( 4 ) من أن الامر بالاجتناب عن الشبهة ارشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها ( 5 ) فقد يكون المضرة ( 6 ) عقابا وحينئذ « 7 » فالاجتناب لازم ، وقد يكون ( 8 ) مضرة أخرى فلا عقاب على
شرح
دونها في الظهور .
( 1 ) وهو ما رواه جميل بن صالح عن الصادق ( ع ) ، عن آبائه .
( 2 ) أي ظهور المرسلة أيضا دون ظهور مقبولة عمر بن حنظلة لما تقدم آنفا ويأتي ذكر هذه المرسلة بعد سطور وتقدم أيضا .
( 3 ) أي عن أخبار التثليث وتذكير الضمير باعتبار النبوي .
( 4 ) في الجواب عن اخبار التوقف والاحتياط .
( 5 ) أي في الشبهة فلا يكون أمرا مولويا دالا على وجوب الاجتناب
( 6 ) أي المضرة المحتملة قد تكون عقابا كما إذا كان الشك في المكلف به في الشبهة الحكمية وكان التكليف منجزا لأجل العلم الاجمالي أو عدم معذورية المكلف لأجل تمكنه من الفحص وإزالة الشبهة .
( 7 ) أي حينما كانت المضرة المحتملة عقابا فيجب الاجتناب عنها بحكم العقل والشرع .
( 8 ) أي قد يكون الضرر المحتمل ضررا غير العقاب سواء كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية أم دنيوية كالذلة والقسوة .