تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أوجب الامام رده إلى اللّه ، ورسوله فيعلم من ذلك ( 1 ) كله ان الاستشهاد بقول رسول اللّه في ( 2 ) التثليث لا يستقيم ( 3 ) إلّا مع وجوب الاحتياط ، والاجتناب عن الشبهات ( 4 ) مضافا ( 5 ) إلى
شرح
( 1 ) أي مما ذكرناه ان الأمور ثلاثة ، والشاذ داخل في المشكل الذي يجب طرحه . ( 2 ) أي في تثليث الرسول ( ص ) الأمور ثلاثة . ( 3 ) خبر لقوله : « ان . . . » ملخص كلامه : ان الإمام ( ع ) ذكر ان الأمور ثلاثة وادرج الخبر الشاذ في المشكل الذي حكم بوجوب طرحه ، واستشهد لوجوب طرح الامر المشكل بقول رسول اللّه ( ص ) فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، والاستشهاد المذكور لا يتم إلّا أن يدل ، قوله ( ص ) : « فمن ترك الشبهات » على وجوب الترك إذ لو لم يكن المراد بترك الشبهات فيه تركها على سبيل الوجوب لم يبق وجه للاستشهاد به لوجوب رد الامر المشكل إلى اللّه ورسوله لان الترك الاستحبابي لا يكون شاهدا لوجوب الطرح . ( 4 ) بأن يدل قوله ( ص ) فمن ترك الشبهات إلى وجوب تركها . والحاصل ان الإمام ( ع ) استشهد على وجوب الاجتناب عن المشكل بقوله رسول اللّه فمن ترك الشبهات . . . وهذا الاستشهاد انما يتم بناء على دلالة كلام الرسول على وجوب ترك المشتبهات وإلّا لا يصح الاستشهاد به على وجوب طرح أمر مشكل . ( 5 ) أي مضافا إلى دلالة الاستشهاد على أن قوله ( ص ) فمن ترك المشتبهات يدل على وجوب الاجتناب أن قوله : « نجى من