تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
واما ما ذكره المستدل ( 1 ) من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما فهو مخالف لظاهر القضية ( 2 ) ولضمير منه ( 3 ) ولو على الاستخدام ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد ( 4 ) مع تمام الكلام بدونه ( 5 ) كما قوله ( ع ) في رواية أخرى كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ( 6 ) بيان منشإ الاشتباه الذي يعلم من
شرح
فيه بالفعل . ( 1 ) وهو شارح الوافية . حيث قال : فصار الحاصل أنّ ما اشتبه حكمه ، وكان محتملا لان يكون حلالا ولان يكون حراما فهو حلال . ( 2 ) أي قضية « فيه حلال وحرام » فإنها ظاهرة في الانقسام الفعلي كما عرفت . ( 3 ) أي ما ذكره المستدل مخالف لضمير منه . . . وقد عرفت في توضيح قوله : « إذ لا يستقيم » ان الالتزام بالاستخدام يكون مصححا لارجاع الضمير إلى الفعل المشتبه الموضوع كاللحم المشترى من السوق ، ولا يصح ارجاعه إلى الفعل المشتبه الحكم كلحم الحمير لعدم وجود نوع له يكون فيه قسم حرام وقسم حلال حتى يصح ارجاع الضمير إلى النوع على سبيل الاستخدام . ( 4 ) أي فيه حلال وحرام . ( 5 ) أي لكان الكلام تاما بدون القيد المذكور لعدم دخالته في إفادة المراد لتمام الكلام بدونه كما أن هذا القيد غير مذكور في رواية أخرى . ( 6 ) خبر لقوله : « ان ذكر . . . » أي الغرض من ذكر هذا القيد