مؤبدا لا ( 1 ) من حيث المؤاخذة ويشهد له ( 2 ) أيضا ( 3 ) قوله ( ع ) بعد قوله نعم إذا ( 4 ) انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها وكذا ( 5 ) مع الجهل بأصل العدة ( 6 ) لوجوب « 7 » الفحص ، واصالة عدم تأثير العقد خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين
شرح
( 1 ) أي لا يكون المراد من المعذورية أن الجاهل المقصر لا يعاقب .
( 2 ) أي لكون المراد من المعذورية عدم الحرمة الأبدية .
( 3 ) أي كما أن اصالة بقاء العدة وأحكامها تشهد بأن المراد من المعذورية هي الحرمة الأبدية كذلك يشهد له قوله عليه السلام .
( 4 ) مقولة لقوله الأول أي يشهد قوله ( ع ) « إذا انقضت . . . » وجه الشهادة أن هذه الجملة ظاهرة في أن الجاهل المعذور في تزوجها تتزوج بعد انقضاء العدة فان النكاح الواقع في العدة عن جهل لا يوجب الحرمة الأبدية بل يجوز له تزوجها بعد انقضاء العدة فهذه الجملة تشهد بان المراد من معذورية الجاهل أن المرأة المتزوجة في عدتها عن جهل لا تكون عليه حراما مؤبدا .
( 5 ) اى كذا شبهة حكمية كان الجاهل مقصرا حيث لم يسأل حكم المسألة وهو غير معذور .
( 6 ) إذا كان جاهلا بأصل تشريع العدة ، وهذا هو الشق الثالث الذي ذكرناه
( 7 ) اى انما كان الجاهل مقصرا في جهله بأصل العدة لوجوه ثلاثة :
الأول : انه يجب عليه الفحص في الشبهات الحكمية فإنه مقصر