تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وشئ من هذين الوجهين ( 1 ) لا يوجب ردعهم ( 2 ) عن العمل ، لكون ( 3 ) حرمة العمل بالظن من اجلهما ( 4 ) مركوزا « 5 » في ذهن العقلاء لان ( 6 ) حرمة التشريع ثابتة عندهم ، والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم ( 7 )
شرح
( 1 ) اي لزوم التشريع وطرح الأصول . ( 2 ) اي ردع العقلاء عن العمل بالظن لان العمل بخبر الثقة ليس تشريعا ولا يوجب طرح أصل من الأصول فلا يكون الآيات أو الأخبار الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة . ( 3 ) اي انما قلنا إن شيئا من الوجهين المذكورين لا يوجب ردع العقلاء عن العمل بخبر الثقة لان العقلاء يعلمون بأن العمل بالظن إذا كان مستلزما لطرح الأصول والتشريع يكون حراما ومع وجود ذلك يعملون به فيظهر من هذا ان العمل بخبر الثقة عندهم ليس عملا بالظن الموجب للتشريع وطرح الأصول بل عمل بالعلم فلا يلزم من العمل به شيء من المحذورين . ( 4 ) اي من اجل الوجهين وهو لزوم التشريع وطرح الأصول . ( 5 ) اي ثابتا وموجودا في ارتكازهم ومع وجود هذا الارتكاز يعملون بخبر الثقة فلو كان الوجهان المذكوران صالحين للمنع من العمل بخبر الثقة لم يعمل العقلاء من المسلمين به والحال انهم يعملون به مع التفاتهم بالوجهين المذكورين . ( 6 ) تعليل لما ذكره من أن حرمة العمل بالظن من اجلهما مركوز . ( 7 ) بحيث لا يجوز طرحهما .