تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
يظهر ( 1 ) حالهما من الواجب والحرام ، فلا حاجة ( 2 ) إلى تعميم العنوان . ثم متعلق ( 3 ) التكليف المشكوك اما أن يكون فعليا كليا متعلقا ( 4 ) للحكم الشرعي الكلى ، كشرب ( 5 ) التتن المشكوك في
شرح
بالاحتياط هناك فنقول به هنا أيضا اذن فلا وجه للبحث عنها مستقلا . ( 1 ) جواب لقوله : « فلو شمل » اي لو شمل عنوان التكليف ونزاع العلماء للمستحب والمكروه أيضا الا أنا لا نجعلهما عنوان البحث لأنه يظهر حالهما من بيان حال الواجب والحرام فان الشبهة في الاستحباب والإباحة كالشبهة في الوجوب والإباحة والشبهة في الكراهة والإباحة كالشبهة في التحريم والإباحة والشبهة في الاستحباب والكراهة كالشبهة في الوجوب والحرمة فمع ظهور حالهما من البحث في الواجب والحرام لا وجه لذكرهما عنوانا مستقلا . ( 2 ) أي بعد ظهور حالهما من التعرض للواجب والحرام لا حاجة إلى تعميم عنوان البحث كي يشمل المستحب والمكروه أيضا . ( 3 ) هذا تقسيم للشك في التكليف باعتبار متعلقه . وملخصه : ان الشيخ قسم الشك في التكليف إلى الشبهة الحكمية ، وهي منشؤها عدم النص ، أو اجماله ، أو تعارض النصّين . والشبهة الموضوعية ، وهي منشؤها الأمور الخارجية . وهي تنقسم إلى شبهة موضوعية وجوبية ، وشبهة موضوعية تحريمية . ( 4 ) بصيغة اسم المفعول . ( 5 ) ان شرب التتن الذي مشكوك حرمته فعل كلي قابل لان يصدر من كل مكلف ، فله حكم كلي مشكوك من حيث الحرمة والحلية .