واختصاص ( 1 ) الخلاف في البراءة والاحتياط به ( 2 ) فلو فرض شموله ( 3 ) للمستحب والمكروه
شرح
( 1 ) وحاصل وجه الاختصاص هو ان البراءة انما تناسب بالنسبة إلى ما شك في تحريمه أو وجوبه لان اشتغال الذمة لا يكون إلّا بالتكليف ، والتكليف منحصر فيهما .
( 2 ) أي بالالزام .
( 3 ) أي شمول التكليف هذا دليل ثان لحصر الاشتباه في الثلاثة أي لو سلمنا شمول التكليف للمستحب والمكروه أيضا وعدم اختصاصه بالاحكام الالزامية فنقول انما حصرنا الاشتباه في الثلاثة لان الاحكام غير الالزامية خارجة عن محل النزاع فإنها محل اتفاق بين الأخباريين والأصوليين في جريان البراءة فيها : وانما النزاع بينهم في الاحكام الالزامية . ولذا حصرنا عنوان البحث في الثلاثة .
وملخص الكلام : ان حصر المطالب في الثلاثة لوجوه ثلاثة :
الأول : ان التكليف لا يشمل الاحكام غير الالزامية .
الثاني : انه على فرض شموله لها أيضا لا داعى للبحث عنها لأنها مجرى للبراءة عند الشك فيها بالاتفاق .
الثالث : انه لو سلمنا عن الوجه الأول وكذا عن الوجه الثاني وقلنا بان الخلاف في البراءة والاحتياط لم يكن مختصا بالاحكام الالزامية ولكن مع ذلك لا حاجة لجعل الاحكام غير الالزامية أيضا محل بحثنا لأنه يظهر الحال فيها من البحث في الاحكام الالزامية فان قلنا بالبراءة في الالزامية نقول بها في غيرها أيضا وان قلنا