ظاهري ، لكونه ( 1 ) المعمول به في الظاهر ، وواقعي ( 2 ) ثانوي ، لأنه ( 3 ) متأخر عن ذلك الحكم ( 4 ) ، لتأخر موضوعه ( 5 ) عنه ، ويسمى ( 6 ) الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا . واما ما دل على الحكم الأول ( 7 ) علما أو ظنا معتبرا ، فيختص باسم الدليل ،
شرح
( 1 ) أي انما سمى حكما ظاهريا لأنه يعمل به المكلف في الظاهر عند الشك في الواقع فان العمل به وظيفة ظاهرية للمكلف .
( 2 ) أي هذا الحكم الوارد على الفعل المشكوك حكمه واقعي ثانوي .
( 3 ) أي الحكم الوارد على المشكوك .
( 4 ) أي الحكم المشكوك .
( 5 ) أي لا عن موضوع الحكم الوارد الذي هو حكم ظاهري متأخر عن الحكم الواقعي ، لما عرفت ، من أن الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي فالشك في حكم الواقعي الذي موضوع للحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي تأخر الشيء عن متعلقه ، والحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن موضوعه فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي لان موضوع الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي .
( 6 ) لمّا بيّن ان الاحكام على قسمين الظاهرية - والواقعية قال :
ان الدليل الدال على الحكم الظاهري يسمى أصلا في الاصطلاح ، كالاستصحاب ، والاشتغال ، والبراءة
( 7 ) أي الحكم الواقعي . وملخّصه : ان الدليل الدال على الحكم الواقعي يسمّى دليلا ، سواء كان الدليل المذكور قطعيا ، كالخبر