تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
لا يتحقق ( 1 ) إلّا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه ( 2 ) . مثلا شرب التتن في نفسه ( 3 ) له حكم فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه ( 4 ) فإذا فرضنا ورود حكم ( 5 ) شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد ( 6 ) متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك ( 7 ) . فذلك الحكم ( 8 ) حكم واقعي بقول مطلق ( 9 ) ، وهذا الوارد ( 10 )
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « لان » أي موضوع الحكم الظاهري لا يتحقق . . . ( 2 ) أي في حكم الواقعة إذ المفروض ان الشك في حكم نفس الواقعة كشرب التتن مثلا موضوع للحكم الظاهري الذي هي الحلية ، مثلا ، وهذا الحكم الظاهري لا يتحقق إلّا بعد تصور ان شرب التتن حكمه الواقعي مشكوك يتحقق له حكم ظاهري وهو الحلية . ( 3 ) أي بما هو هو لا بما هو مشكوك الحكم . ( 4 ) أي في حكم شرب التتن بأنه حلال أو حرام . ( 5 ) بان ورد حكم بحليّة شرب الماء المشكوك حليّته . ( 6 ) أي الوارد على الفعل المشكوك الحكم كالحلية . ( 7 ) أي عن الحكم المشكوك الذي هو حكم واقعي . ( 8 ) أي الحكم المشكوك فيه . ( 9 ) انما سمّي مطلقا لعدم تقييده بعلم المكلف به وجهله ، واما الحكم الظاهري فإنه ليس حكما واقعيا بقول مطلق لأنه انما يكون على تقدير الجهل بحكمه الواقعي ، ولذا صار مقيدا بالشك فيه . ( 10 ) أي هذا الحكم الوارد على المشكوك حكمه ظاهري .