الواقعي المشكوك بالفرض . ويطلق عليه ( 1 ) الواقعي الثانوي أيضا ، لأنه ( 2 ) حكم واقعي للواقعة المشكوك ( 3 ) في حكمها ،
شرح
عن تعلق الجهل أو الشك بها فإنها مشتركة بين العالم والجاهل ، ولا تتغير بعلم المكلف بها وجهله كقوله : « الخمر حرام » ، والاحكام الظاهرية هي الأحكام الثابتة للموضوعات بعد الشك في حكمها الواقعي كقوله : « الماء المشكوك نجاسته طاهر » .
( 1 ) أي على الحكم الظاهري . اى كما يطلق عليه الحكم الظاهري ، كذلك يطلق عليه الحكم الواقعي الثانوي . وانما سمي ظاهريا لأنه معمول به في الظاهر عند العجز عن تحصيل الواقع . وانما سمّى واقعيا لان كل شيء فرض له ثبوت فله واقعية في موضوع فهو واقعي بهذا المعنى .
وان شئت فقل : ان الحكم الظاهري أيضا حكم واقعا ، وليس حكما خياليا ، غاية الأمر حكم واقعي ثانوي في مقابل الحكم الواقعي الأولى ، وسمى ثانويا لكونه متأخرا عن الواقعي بقول مطلق الذي لا يقيد بجهل ولا علم والذي يسمى بالواقعي الأولى .
( 2 ) أي لان الحكم الظاهري . وملخصه : انما سمى الحكم الظاهري حكما واقعيا ثانويا لان الحكم الظاهري حكم واقعي للواقعة التي يشك في حكمها . وهذه إشارة إلى وجه تسمية الحكم الظاهري بالحكم الواقعي .
( 3 ) كالماء المشكوك حكمه بأنه نجس أو طاهر فيحكم بطهارته ظاهرا . وهذا الحكم وان كان حكما ظاهريا باعتبار اخذ الشك في موضوعه لكن لهذا الحكم أيضا واقعية وتحقق في حدّ نفسه فان