في كون ( 1 ) العمل بالخبر غير العلمي مسلما عندهم ، مثل ( 2 ) قولهم ، فلان لا يعتمد ( 3 ) على ما ينفرد به ، وفلان مسكون ( 4 ) في روايته ، وفلان صحيح الحديث والطعن ( 5 ) في بعض بأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل إلى غير ذلك ( 6 ) .
وضممت إلى ذلك ( 7 ) ما يظهر من بعض أسئلة ( 8 ) الروايات السابقة ، من ( 9 ) ان العمل بالخبر غير العلمي كان مفروغا عنه
شرح
( 1 ) متعلق إلى قوله ظهور . . . أي عبارة أهل الرجال ظاهرة في كون العمل بالخبر غير العلمي أمرا مسلما .
( 2 ) مثال لما ذكر أهل الرجال حالات بعض الرواة .
( 3 ) بصيغة المجهول أي لا يعتمد على الخبر الذي هو ينقله فقط .
( 4 ) أي توقف الأصحاب في قبول روايته وردها .
( 5 ) أي مثل طعن أهل الرجال في بعض الرواة بأنه يعتمد الضعفاء .
( 6 ) من الموارد التي يتعرض أهل الرجال لخصوصيات الرواة فيعلم من جميع ذلك ان خبر الواحد حجة إذ لو لم يكن حجة لكان التعرض بحال الرواة والحكم بجرح بعضهم وتعديل بعضهم الآخر لغوا .
( 7 ) أي إلى كلمات الأصحاب .
( 8 ) مثل قوله : « ا فيونس بن عبد اللّه ثقة ؟ » فيظهر من هذا السؤال ان حجية خبر الثقة كان أمرا مفروغا عنه وانما يسأل الراوي عن انه ثقة أم لا .
( 9 ) بيان لقوله : « ما يظهر . . . » أي يظهر من بعض أسئلة الروايات ان العمل بالخبر الظني كان مسلما .