في ( 1 ) العمل بخبر الواحد . فكم ( 2 ) من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الاجماع فيها ، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما ( 3 ) ، لان المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص ( 4 ) . نعم ( 5 ) قد يتفق دعوى
شرح
مسائل كثيرة من المسائل الفرعية ، فإذا وقع الاختلاف بينهما في الفروع مع أنها معنونة في كتب الأصحاب وادّعى كل منهما الاجماع على نقيض ما ادعاه الآخر ، وهما معاصران خبيران بمذهب الأصحاب فالاختلاف بينهما في مسألة حجية خبر الواحد غير مستبعد بالأولوية لأن هذه المسألة لم تكن معنونة في كتب الأصحاب كي لا يخفى أمرها .
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « وقوع » .
( 2 ) كم للتكثير هنا ، أي مسائل كثيرة فرعية .
( 3 ) أي على الشيخ والسيد .
( 4 ) بخلاف حجية خبر الواحد فإنها غير معنونة في كتب القدماء وانما المعلوم من حال الأصحاب انهم عملوا ببعض الاخبار ، وتركوا بعضها ولم يعلم وجهه .