المتقدمة ببداهة بطلانه ( 1 ) ، حيث قال : « ان دعوى القرائن في جميع ذلك ( 2 ) دعوى محالة ، وان المدعى لها ( 3 ) معول « 4 » على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ( 5 ) ونقيضه » والظاهر بل المعلوم انه ( 6 ) قدس سره لم يكن عنده كتاب العدة ( 7 ) .
وقال ( 8 ) المحدث الأسترآبادي في محكى الفوائد المدنية : « ان الشيخ لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم ( 9 )
شرح
( 1 ) أي بطلان الجمع . أي ان ما ذكره في وجه الجمع من امكان القرائن . . . قد صرح الشيخ ببطلانه .
( 2 ) أي في جميع الأخبار .
( 3 ) أي للقرائن .
( 4 ) أي معتمد .
( 5 ) أي يعلم بعدم وجود القرائن في جميع الأخبار . وأنت ترى ان الشيخ صرح بعدم امكان تحصيل القرائن في جميع الأخبار ، فكيف يتم الجمع المذكور بتقريب أن تحصيل القرائن كان أمرا ممكنا ولم يعتمد الشيخ على الخبر المجرد عن القرائن .
( 6 ) أي صاحب المعالم .
( 7 ) كي يرجع اليه ويعلم بان الشيخ يعمل بالخبر المجرد عن القرائن ، ويصرح في كلامه بذلك .
( 8 ) هذا المحدث أيضا فهم من كلام الشيخ ما فهمه صاحب المعالم ، بان الطوسي لا يلتزم بحجية الخبر المجرد عن القرائن .
( 9 ) أي عن الأئمة عليهم السلام .