على وجوب قبول خبرهم . ومثل الرواية الحكمية عن العدة من قوله عليه السلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رواه ( 1 ) عن علي عليه السلام » دل على الاخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصة . ( 2 ) ومثل ما في الاحتجاج « 1 » من تفسير العسكري « ع » في قوله تعالى : «
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ
» ( 4 ) الآية - أنه قال رجل للصادق عليه السلام : « فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ( 5 ) : فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم ؟ فإن لم يجز لأولئك ( 6 ) القبول
شرح
حجة مطلقا ، سواء كان ذلك في الفتوى ، أم القضاء ، أم الرواية .
( 1 ) أي رووه العامة .
( 2 ) لان اخذ بروايات العامة مشروط بعدم وجدان حكم الحادثة فيما روى عن المعصومين عليهم السلام فحجية رواياتهم عن علي عليه السلام ، مشروط بعدم وجود معارض لها من روايات الخاصة .
( 3 ) أي ورد رواية الاحتجاج في تفسير قوله تعالى .
( 4 ) أي من اليهود والنصارى من لم يحصلوا العلم لا يعلمون التوراة والإنجيل .
( 5 ) أي غير السماع من علمائهم .
( 6 ) أي لليهود والنصارى .
هامش
( 1 ) - الجزء 2 ص 262 .