الاطمئنانيّ بالصدق ، كما هو ( 1 ) الغالب مع القطع بالعدالة ، فيصير حاصل مدلول الآية ( 2 ) اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادة الظن الاطمئنانيّ ، وهو ( 3 ) المعبر عنه بالوثوق نعم ( 4 ) لو لم نقل :
بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منصرف الآيات وهو خبر المفيد الموثوق وان لم يكن المخبر عادلا .
شرح
والعلة المذكورة تكون منشأ لانصراف مفهوم الآية إلى حجية خبر العادل المفيد للاطمئنان ، إذ في الفرض المذكور خوف الوقوع في الندم غير موجود .
( 1 ) أي إفادة خبر العادل الظن الاطمئناني هو الغالب مع القطع بعدالة المخبر فان من علم بعدالته يحصل الاطمئنان من خبره غالبا .
( 2 ) أي يصير ملخص مفهوم آية النبأ حجية خبر العادل المفيد للاطمئنان .
( 3 ) أي الظن الاطمئنانيّ يعبر عنه بالوثوق .
( 4 ) هذا استدراك عما ذكره من أن المستفاد من آية النبأ حجية خبر العادل المفيد للاطمئنان . وملخص الاستدراك : هو ان ما ذكرناه من قيد العدالة في الراوي مبنى على انعقاد المفهوم لآية النبأ ، فإنه بناء على هذا يدل على حجية خبر العادل ، ويحمل عليه المطلقات المتقدمة .
واما إذا قلنا بعدم انعقاد المفهوم لها فيؤخذ بالاطلاقات ، وهي منصرفة إلى الخبر المفيد الموثوق صدوره ، سواء كان المخبر عادلا أم لا ؟ أقول : انك عرفت منه قدس سره آنفا ان المقيد للمطلقات منطوق آية النبأ الدال على عدم حجية خبر الفاسق ، فيقيد به الاطلاقات