تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك ( 1 ) دليلا على أن المقصود ( 2 ) العمل بقوله : ( 3 ) وان لم يفد العلم ، لئلا « 4 » يكون القاء هذا الكلام ( 5 ) كاللغو ( 6 ) .
شرح
كتمان ما في الارحام تدل على وجوب قبول قولهن بالتعبد ، إذ لو حرم الكتمان ووجب الاظهار ولم يجب القبول لكانت حرمة الكتمان ووجوب الاظهار لغوا . واشتراط قبول قول المرأة بحصول العلم من قولها يوجب لغوية تحريم الكتمان عليها لعدم حصول العلم من قولها . ( 1 ) أي وجوب الاظهار . ( 2 ) أي المقصود من وجوب الاظهار . ( 3 ) أي بقول المظهر . ( 4 ) تعليل لقوله : « أمكن جعل ذلك دليلا » أي أمكن جعل وجوب الاظهار دليلا على حجية الخبر كي لا يكون القاء حرمة الكتمان ووجوب الاظهار كاللغو ، إذ لو لم يجب قبول قول المظهر تعبدا ، واعتبر في حجية قوله حصول العلم منه لزم ان يكون وجوب الاظهار عليه لغوا في الغالب ، لعدم حصول العلم من قوله غالبا . والحاصل ان وجوب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا بالدلالة الاقتضائية يدل على وجوب قبول قول المظهر تعبدا ، وإلّا لكان وجوب الاظهار كاللغو . ( 5 ) وهو حرمة الكتمان ووجوب الاظهار . ( 6 ) انما قال : « كاللغو » ولم يقل : « اللغو » لأنه لا يلزم من حمل وجوب الاظهار على ما إذا حصل العلم من قول المظهر . أي لا يلزم من اشتراط حصول العلم من قول المظهر في اعتباره اللغوية