الندم . فحينئذ ( 1 ) لا يبعد انجبار خبر الفاسق به ( 2 ) . لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك ( 3 ) كان ( 4 ) دالا على حجية الظن الاطمئنانيّ المذكور وان لم يكن معه ( 5 ) خبر فاسق نظرا إلى أن الظاهر من الآية ان خبر الفاسق وجوده كعدمه ، ( 6 ) وانه ( 7 ) لا بد من تبين الامر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجي ( 8 ) .
نعم ربما يكون نفس الخبر ( 9 ) من الامارات التي يحصل من
شرح
الندامة إذ العمل به عمل بالعلم عرفا .
( 1 ) أي حينما صدق التبين على التبين الاطمئناني .
( 2 ) أي بالاطمئنان . فإذا حصل الاطمئنان على صدق خبر الفاسق فهو يجبر ضعف سنده .
( 3 ) أي في التبين الاطمئناني .
( 4 ) أي كان المنطوق دالا على حجية الاطمئنان من أي طريق حصل .
( 5 ) أي مع حصول الاطمئنان . فإنه حجة عقلائية سواء كان معه خبر فاسق أم لا بأن حصل من خبر فاسق ، أو من شهرة أو من اجماع منقول .
( 6 ) إذ الظاهر منها ان جواز العمل بخبر الفاسق انما هو بمناط حصول الاطمئنان منه فإنه مناط جواز العمل بالخبر لا خبر الفاسق فوجود خبر الفاسق كعدمه .
( 7 ) أي والظاهر من الآية « انه . . . »
( 8 ) من العلم والاطمئنان فمناط جواز العمل ما هو يحصل من الخارج من الظن الاطمئناني .
( 9 ) أي يكون نفس خبر الفاسق من الامارات التي يحصل