تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مجموعها التبين . فالمقصود ( 1 ) الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع ( 2 ) فكلما ( 3 ) حصل الأمن منه جاز العمل فلا فرق حينئذ ( 4 ) بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه ( 5 ) وبين الشهرة المجردة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها ( 6 ) .
شرح
الاطمئنان من مجموع الامارات لا بكل واحد منها ، كما إذا اخبر فاسق بحرمة شيء وقامت أمارات أخرى أيضا على حرمته من الشهرة والاجماع المنقول وحصل التبين الاطمئنانيّ من المجموع بحرمة الشيء المذكور ، وان لم يحصل ذلك من كل واحد منها . وليس معنى هذا حجية خبر الفاسق بل معناه حجية الاطمئنان الحاصل من مجموع الامارات . ( 1 ) من وجوب التبين المستفاد من المنطوق . ( 2 ) حيث إن خبر الفاسق في معرض الايقاع في مخالفة الواقع فامر الآية بوجوب التبين عنه حذرا عن الوقوع في مخالفة الواقع . ( 3 ) أي كل مورد حصل الامن من الوقوع في مخالفة الواقع جاز العمل بخبر الفاسق لحصول مناط العمل وهو الاطمئنان . ( 4 ) أي حينما كان مناط حجية الخبر حصول الاطمئنان . ( 5 ) أي بصدق خبر الفاسق المعتضد بالشهرة . ( 6 ) أي بصدق مضمون الشهرة ، كما إذا قامت الشهرة على حلية شرب التتن مثلا وحصل الاطمئنان منها بالحلية ، فلا فرق بين هذا وبين ما اخبر فاسق بحلية شيء ، وكان الخبر المذكور معتضدا