تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فيكون ذلك ( 1 ) الدليل هو المتبع ولو ( 2 ) كان أصلا من الأصول . فإذا ( 3 ) يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، ( 4 ) وإذا وجده « 5 » أخذ بالأرجح منهما . وإذا يئس ( 6 ) عن التبين توقف عن العمل ( 7 ) ورجع إلى ما يقتضيه الأصول .
شرح
التبين عنه أي التوقف عن العمل بخبره والتماس دليل آخر غير نباء الفاسق . ( 1 ) أي ذلك الدليل الآخر يكون هو المرجع بعد التوقف عن العمل بخبر الفاسق . ( 2 ) كلمة لو وصلية ، اى ولو كان الدليل الآخر الذي يجب اتباعه أصلا من الأصول ، فلا بد من طرح الخبر الذي جاء به الفاسق والاخذ بالأصل الموجود . ( 3 ) تفريع على قوله : « لان مرجع التفحص عن المعارض . . . » أي إذا تفحص عن المعارض ويئس عن وجدانه . ( 4 ) الذي يئس عن وجود المعارض له . ( 5 ) أي إذا وجد المعارض فلا بد له من أن يلاحظ ان اى الخبرين له مرجح فيأخذ بالأرجح من الخبرين المتعارضين ( 6 ) أي إذا فحص عن خبر الفاسق وحصل اليأس له من تبين صدق خبره فلا يعلم أنه صدق أو كذب .

[ في الفرق بين وجوب الفحص ووجوب التبين ]

( 7 ) أي لا يعمل بخبر الفاسق . وملخص الفرق بين وجوب الفحص عن المعارض ووجوب التبين : أنه إذا تفحص فيما وجب التفحص عن المعارض ، ولم يجد معارضا لخبر العادل يعمل بما في يده من خبر العادل ، واما إذا تبين فيما يجب التبين ويئس عن التبين الخارجي
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 231 | الشيخ علي المروجي القزويني