فيكون ذلك ( 1 ) الدليل هو المتبع ولو ( 2 ) كان أصلا من الأصول .
فإذا ( 3 ) يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، ( 4 ) وإذا وجده « 5 » أخذ بالأرجح منهما . وإذا يئس ( 6 ) عن التبين توقف عن العمل ( 7 ) ورجع إلى ما يقتضيه الأصول .
شرح
التبين عنه أي التوقف عن العمل بخبره والتماس دليل آخر غير نباء الفاسق .
( 1 ) أي ذلك الدليل الآخر يكون هو المرجع بعد التوقف عن العمل بخبر الفاسق .
( 2 ) كلمة لو وصلية ، اى ولو كان الدليل الآخر الذي يجب اتباعه أصلا من الأصول ، فلا بد من طرح الخبر الذي جاء به الفاسق والاخذ بالأصل الموجود .
( 3 ) تفريع على قوله : « لان مرجع التفحص عن المعارض . . . » أي إذا تفحص عن المعارض ويئس عن وجدانه .
( 4 ) الذي يئس عن وجود المعارض له .
( 5 ) أي إذا وجد المعارض فلا بد له من أن يلاحظ ان اى الخبرين له مرجح فيأخذ بالأرجح من الخبرين المتعارضين
( 6 ) أي إذا فحص عن خبر الفاسق وحصل اليأس له من تبين صدق خبره فلا يعلم أنه صدق أو كذب .