شرح
غير الحكم الذي أريد اثباته لخبر المفيد ، وعليه فما يترتب على خبر الشيخ لا يترتب بعينه على خبر المفيد ليلزم تقدم الحكم على موضوعه .
الجواب الخامس : ما أفاده صاحب الكفاية « 1 » بأنه لا قول بالفصل بينه وبين سائر الآثار ، فالتفصيل بين هذا الأثر اعني به وجوب التصديق وبين بقية الآثار بان يلتزم ترتب بقية الآثار على الخبر دون وجوب التصديق يستلزم القول بالفصل بين الآثار ، فبعدم القول بالفصل يحكم بترتبه على الخبر مع الواسطة كترتبه عليه بلا واسطة .
وفيه ان عدم القول بالفصل ليس من الأدلة ، نعم ان القول بعدم الفصل يمكن ان يرجع إلى الاجماع وحاله معلوم ، إلّا ان يقال : انا نقطع بعدم الفصل في الحجية بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة .
الجواب السادس : ان الاشكال انما يرد إذا لم تكن قضية « صدق العادل » المساوقة لقوله : « رتب الأثر » على خبر العادل بلحاظ طبيعة الأثر ، بل كان بلحاظ مصاديق الآثار الخارجية أي بلحاظ خصوص وجوب التصديق ، وأما إذا كانت القضية طبيعة أي كان الحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر فالحكم فيها يسرى إلى نفسه .
وان شئت فقل : كما أن الموضوع طبيعي الخبر كذلك المحمول
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ج 2 ص 89 .