قابلية ( 1 ) للشمول ، لا ( 2 ) للتفاوت بينه وبين غيره في نظر المولى .
وقد تقدم في الايراد الثاني ( 3 ) من هذه الايرادات ما يوضح ذلك ( 4 ) ، فراجع .
شرح
( 1 ) أي ليس إلّا لأجل عدم قابلية لفظ « لا تعمل باخبار زيد » لان يشمل نفس أخبار زيد بعض عبيد المولى .
( 2 ) أي ليس عدم الشمول لأجل وجود التفاوت بين أخبار زيد بعض عبيد المولى وبين سائر اخباره ، لما عرفت ، من أنه لا تفاوت بين هذا الفرد من أخبار زيد وبين سائر افراده في نظر المولى ، وذلك لوحدة المناط في الجميع ، اذن فيشمل قوله : « لا تعمل باخبار زيد » نفس هذا الاخبار ، فيحرم العمل به أي أخبار زيد بعض عبيد المولى ، فإذا حرم العمل به تكون نتيجته جواز العمل بسائر أخباره إذ المفروض ان المقتضى للعمل بسائر الاخبار كان موجودا ، وانما منع من العمل به هذا الخبر الأخير ، وإذا سقط هو عن الحجية فيؤخذ بالمقتضى ويحكم بحجية سائر اخباره .
( 3 ) من الايرادات التي هي قابلة للذب .
( 4 ) أي ما يوضح شمول الحكم المتعلق بالطبيعة لنفس هذا الخبر الأخير أيضا حيث قال هناك : « ان خبر السيد يشمل نفسه أيضا بتنقيح المناط ولذا لو سألنا السيد » لاحظ كلامه .
لا يخفى ان الاشكال « التحقيق » الذي أورد على شمول أدلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الإمام ( ع ) بواسطة أو بوسائط يقرب بوجوه :
الوجه الأول : دعوى انصراف أدلة الحجية عن الاخبار مع الواسطة وقد ذكره الشيخ وأجاب عنه إلّا ان جوابه لم يتم عندنا وأجبنا عنه