ذلك القول ، كما لو ( 6 ) شاهدنا الإمام عليه السلام يكتب إليه ، فيكون المكتوب حجة ، فيثبت بخبر كل لاحق اخبار ( 2 ) سابقه .
ولهذا ( 3 ) يعتبر العدالة في جميع الطبقات ، ( 4 ) لأن « 5 » كل واسطة مخبر بخبر مستقل هذا .
وقد يشكل الامر : ( 6 ) بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق ، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية الا به
شرح
( 1 ) أي يكون خبر الصفار عن كتابة الإمام عليه السلام ، اليه بمنزلة ما لو شاهدنا الإمام عليه السلام ، يكتب إلى الصفار .
( 2 ) فاعل لقوله : « فيثبت » .
( 3 ) أي ولأجل انه يثبت بخبر كل لاحق اخبار سابقه .
( 4 ) أي في جميع طبقات الرواة ، إذ المفروض ان الراوي في كل طبقة يخبر عن سابقه ، فلا بد من كونه ثقة ، كي يثبت ما اخبره عن سابقه .
( 5 ) أي انما قلنا باعتبار العدالة في جميع طبقات الرواة ، لان كل راوي يكون واسطة في كل طبقة يخبر عن خبر مستقل ، ولو لم يكن عادلا ، فلا يقبل خبره عما قبله .
( 6 ) أي يشكل شمول أدلة الحجية للخبر مع الواسطة من ناحية أخرى ، وهي انه يلزم من شمول أدلة الحجية للخبر مع الواسطة تقدم المحمول على الموضوع . وان شئت فقل : يلزم منه تقدم الشيء على نفسه ، وبيانه ان موضوع أدلة الحجية وهو خبر العادل لا بد وأن