وان الصدوق حدثه ( 1 ) فيكون ( 2 ) كما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقوله « حدثني أبى » والصدوق أيضا عادل فيصدق خبره : فيكون ( 3 ) كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله « حدثني الصفار » فنصدقه ( 4 ) لأنه عادل ، فيثبت خبر الصفار ( 5 ) انه كتب اليه العسكري ، ( ع ) . فإذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه ( 6 ) والحكم بان العسكري عليه السلام ، كتب اليه ( 7 )
شرح
الشيخ ، فلا دليل على اعتباره فلا يكون كما سمعناه من الصدوق .
والحق في الجواب : هو منع الانصراف ، ولذا كان بناء الأصحاب على الاخذ بالاخبار المروية عنهم عليهم السلام ، ولو وصلت إليهم بوسائط متعددة .
( 1 ) أي الصدوق حدث المفيد .
( 2 ) أي يكون خبر الصدوق بمنزلة ما سمعناه من لسانه أنه قال حدثني أبى .
( 3 ) أي يكون خبر الصدوق أخبرني أبي ، بمنزلة ما سمعنا اخبار أبيه بأنه يحدث عن الصفار .
( 4 ) أي نصدق أبا الصدوق ، والضمير في قوله : « لأنه » أيضا راجع إلى أبى الصدوق .
( 5 ) أي يثبت خبر الصفار بسبب خبر أبي الصدوق ، فان معنى وجوب تصديقه في خبره ثبوت المخبر به ، وهو خبر الصفار .
( 6 ) أي تصديق الصفار .
( 7 ) أي كتب إلى الصفار ذلك القول الذي نقل الصفار عنه « ع » .