تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه ( 1 ) يوجب ( 2 ) حمل السالبة على المنتفية ( 3 ) بانتفاء الموضوع ، وهو ( 4 ) خلاف الظاهر وجه الفساد : ان الحكم إذا ثبت ( 5 ) بشرط مجيء الفاسق به كان ( 6 ) المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو ( 7 ) العقلية انتفاء ( 8 ) الحكم المذكور في المنطوق عن ( 9 )
شرح
( 1 ) أي لأجل عدم مجيء بنبأ أصلا . ( 2 ) خبر لقوله : « انّ جعل . . . » . ( 3 ) أي على السالبة بانتفاء الموضوع . ( 4 ) أي حمل القضية على السالبة بانتفاء الموضوع خلاف ظاهر القضية السالبة ، بل قيل إن استعمالها فيها مجاز . ( 5 ) أي وجوب التبين . ( 6 ) جواب لقوله : إذ أثبت . ( 7 ) الترديد من جهة الاختلاف في دلالة الكلام على مفهوم المخالفة هل هي بحسب التبادر وفهم أهل اللسان ، كما ذهب اليه بعض ، وقد تمسك هذا البعض لاثبات المفهوم بفهم العرف ، كفهم أبي عبيدة المفهوم من قوله : « لي الواجد . . . » . أو أنها بحسب العقل ، وقد ذهب اليه بعض آخر . وتمسك هذا البعض لاثبات ما ادعاه بأنه لولا إرادة المفهوم لكان التقييد لغوا ، والثاني منتف ، فيكون الأول ثابتا ، وهو المطلوب . ( 8 ) خبر لقوله « كان المفهوم » والمراد من الحكم المذكور في المنطوق هو وجوب التبين . ( 9 ) الجار متعلق بقوله : « انتفاء . . . » .