تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الموضوع المذكور فيه ( 1 ) عند انتفاء الشرط المذكور فيه ( 2 ) ففرض ( 3 ) مجيء العادل بنبأ عند عدم الشرط وهو ( 4 ) مجيء الفاسق بالنباء لا ( 5 ) يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به لأنه ( 6 ) لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينتفى في المفهوم .
شرح
( 1 ) أي في المنطوق . والموضوع المذكور في المنطوق لوجوب التبين عبارة عن خبر الفاسق ، أي إذا ثبت وجوب التبين في المنطوق إذا كان الجائي بالخبر فاسقا فيصير مفهومه عدم وجوب التبين عند عدم كون الجائي به فاسقا ، فلا يستفاد من الآية لا منطوقا ولا مفهوما عدم وجوب التبين إذا كان الجائي به عادلا . ( 2 ) أي في المنطوق ، وهو المجيء ، فينتفى وجوب التبين الذي هو مذكور في منطوق الآية عن خبر الفاسق عند انتفاء مجيء الفاسق الذي هو شرط مذكور لوجوب التبين في المنطوق . ( 3 ) إشارة إلى ما في كلام المازندراني ، والميرزا القمي ، وهو أن مفهوم ، الآية عدم وجوب التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنباء ، ولا يشمل ما إذا كان الجائي بالنباء عادلا ، لان نباء العادل لم يكن مذكورا في المنطوق حتى ينتفى وجوب التبين عنه ، فإنه مسكوت عنه في الآية . ( 4 ) أي الشرط لوجوب التبين هو مجيء الفاسق بالنباء . ( 5 ) خبر لقوله : « ففرض » . ( 6 ) أي انما قلنا إن مفهوم الآية لا يدل على انتفاء التبيّن عن خبر العادل ، لان خبر العادل لم يكن مذكورا في منطوق القضية حتى