للنص ، واما شموله للظاهر فلا . إلى أن قال ( 1 ) :
لا يقال : ان ما ذكرتم ( 2 ) لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار أيضا ، لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعام والمخصص ، والمطلق والمقيد ( 3 ) .
لأنا نقول : انا لو خلينا ( 4 ) وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها . ولكن منعنا ( 5 ) من ذلك ( 6 ) في القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان
شرح
( 1 ) السيد الصدر .
( 2 ) من الأدلة المانعة من جواز العمل بظواهر الكتاب .
( 3 ) ولو كان وجود هذه المذكورات موجبا لاجمال ظواهر الكتاب لكان موجبا لاجمال ظواهر الروايات أيضا ، وذلك لوحدة الملاك . فان الجهات الموجبة لاجمال الكتاب موجودة في الأخبار أيضا ، كما عرفت .
( 4 ) أي بقينا بالطبع الأولي .
( 5 ) بصيغة المجهول .
( 6 ) أي من العمل بالظواهر . وملخصه : أنّه لو لم يكن مانع من العمل بظواهر الكتاب لقلنا بجواز العمل بالظواهر إلّا انّ هنا موانع تمنع عن العمل بها .
المانع الأول : ما أشار اليه بقوله « للمنع من اتباع » أي منعنا الشارع عن اتباع المتشابه الذي هو مجهول عندنا فإنه يحتمل أن يشمل الظواهر أيضا ، ومع هذا الاحتمال يسقط الظواهر عن الحجية .
المانع الثاني : ما أشار اليه بقوله : « ومنعنا رسول اللّه عن تفسير القرآن »